سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

213

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : للخبر العام : مقصود حديثى است كه عنقريب نقل شد . قوله : فينتقص دية المجموع بسدس الدية : اگر مجموع رقم و مبلغى را به اقسامى تقسيم كرده و از آنها ثلث و نصف مجموع را بردارند باقيمانده سدس مجموع مىماند . مثلا عدد 60 نصفش 30 و ثلث آن 20 مىشود و وقتى ايندو قسم را بردارند باقيمانده 10 بوده كه آن سدس مجموع يعنى 60 مىباشد . با توجه به اين معنا وقتى ملتزم شديم كه ديه پلاك اعلى و پلك پائين نصف مىباشد پس مجموع ايندو از اصل ديه يك ششم بايد كسر باشد . قوله : استنادا الى خبر ظريف : اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 19 ) ص ( 218 ) به اين شرح نقل فرموده : محمّد بن يعقوب ، از عده‌اى اصحاب ، از سهل ، از حسن بن ظريف از پدرش ( ظريف بن ناصح ) از عبد اللّه بن ايّوب ، از ابى عمرو المتطبّب قال : عرضته على ابى عبد اللّه عليه السلام ، قال : افتى امير المؤمنين عليه السلام ، فكتب الناس فتياه و كتب به امير المؤمنين عليه السلام الى امرائه و رؤوس اجناده فممّا كان فيه : ان اصيب شفر العين العين الاعلى فشتر فديته ثلث دية العين مأة دينار و سته و ستون دينارا و ثلثا دينار و ان اصيب شفر العين و الاسفل فشتر فديته نصف دية العين مأتا دينار و خمسون دينارا و ان اصيب الحاجب فذهب شعره كلّه فديته نصف دية العين مأتا دينار و خمسون دينارا فما اصيب منه فعلى حساب ذلك الحديث . قوله : و هذا همو الظاهر من الرّواية : استظهارى كه مرحوم